زيادة الرسوم القضائية… 100 دينار للدعوى و150 لإشكالات التنفيذ
مجلس الوزراء أقرّ مشروع مرسوم بشأنها “بهدف الحد من تنامي عدد القضايا الكيدية”
- رفع رسوم الأوامر على العرائض والطلبات من 5 إلى 10 دنانير
- 100 دينار رسوماً لطلبات رد القاضي و500 لإحالة عقار إلى قاضي البيوع
- رفع رسوم الإنذارات لكل طرف بقيمة 5 دنانير والطوابع من نصف إلى دينار
- طلبات التعجيل للدعاوى من الوقف والشطب تستحق معها رسوماً بقيمة 5 دنانير
- إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة غير مقدرة القيمة فُرض رسم كل منها على حدة
- 5 دنانير لطلب تجديد الدعوى من الشطب وتقصير موعد جلستها أو تعجيلها
- الإعفاء من الرسوم شخصي ولا يتعدى أثره إلى ورثة المعفي أو من يحل محله
- لا يجوز مباشرة أي دعوى قبل دفع الرسوم وللمحكمة منح أجل للسداد حال عدم أدائها
جابر الحمود
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي أول من أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله، على مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973. ويأتي هذا التعديل، الأول منذ أكثر من خمسة عقود، بهدف رئيسي يتمثل في الحد من تنامي عدد القضايا الكيدية، وضمان جدية حق التقاضي، وتعزيز اللجوء إلى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات مثل التحكيم والصلح.
تضمن تعديل قانون الرسوم القضائية إقرار زيادات على تلك الرسوم والنسب التي تفرض على الدعاوى المحددة بالقيمة المطالب بها أو غير المحددة.
ونص القانون على تقرير نسبة تقدر بـ 5٪ إذا كانت قيمة المطالبة حتى 30 ألف دينار، وتفرض نسبة 3.5٪إذا كانت الدعوى المطالب بها تزيد على 30 ألفاً حتى 150 ألفاً، وتكون النسبة 2.5٪إذا تراوحت القيمة بين 150 و500 ألف دينار، وتكون النسبة 1.5٪إذا تراوحت المطالبة بين 500 ألف وخمسة ملايين، وتكون النسبة 1٪إذا زادت المطالبة على خمسة ملايين.
العرائض والطلبات والدعاوى
تضمن القانون رفع رسوم الأوامر على العرائض والطلبات من 5 دنانير إلى 10 دنانير، إضافة إلى 50 ديناراً على الدعاوى المستعجلة وإشكالات التنفيذ بدلاً من 3 دنانير، وقيمة رسوم الدعاوى أمام المحاكم بقيمة 100 دينار ومنها دعوى ندب الخبير، و150 ديناراً كرسوم لإشكالات التنفيذ، بعدما كانت 30، و100 دينار رسوماً لطلبات رد القاضي والخبير والمحكم و500 عن طلب احالة عقار إلى قاضي البيوع.
كما تضمن القانون رفع رسوم الإنذارات لكل طرف بقيمة 5 دنانير، بعدما كانت نصف دينار، وقيمة الطوابع إلى دينار بعدما كانت بنصف فقط، كما نص على أن طلبات التعجيل للدعاوى من الوقف والشطب يستحق معه رسوم قيمتها 5 دنانير.
ونص المرسوم بقانون في مادته الأولى على استبدال عدد من مواد قانون الرسوم القضائية بنصوص جديدة، حيث نصت المادة الثانية منه على أنه “إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة أصلية أو أصلية واحتياطية وناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة”.
فيما جاء في المادة الخامسة أنه “إذا استحال تقدير الدعوى اعتبرت غير مقدرة القيمة، وتعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة: دعاوى صحة التوقيع، والدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة، ودعاوى التزوير الأصلية، وطلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين والتظلم من هذا الأمر، وطلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية، وطلب رد القضاة والخبراء والمحكمين، والطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ والتظلم منها، ودعاوى حق الارتفاق، ودعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها، ودعاوى النظر على الوقف ودعاوى استحقاق السكن في أماكن الوقف أو اخلائها، ودعاوى اخلاء الأماكن المؤجرة”.
الأحوال الشخصية
ونص كذلك على أنه “إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة أصلية أو أصلية واحتياطية كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل منها على حدة، وفي حالة ما إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة فرض عليها رسم واحد.
وبموجب المرسوم يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية: “الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها، ودعاوى القسمة بين الشركاء، والتظلم من الأوامر على عرائض، ومن قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب”. وبموجبه كذلك تحصل الرسوم عن كل دعوى مضت عليها سنة من تاريخ شطبها ولم تجدد من الشطب، أو من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي أو الاتفاقي ولم يستأنف السير فيها. ويفرض رسم قدره خمسة دنانير عن طلب تجديد الدعوى من الشطب وتقصير موعد جلستها أو تعجيلها من الوقف الجزائي أو الاتفاقي، ويلتزم به مقدم الطلب بصرف النظر عن مآل الدعوى، وتحصل عن الدعوى رسوم جديدة بنسبة 10% من قيمة الرسم المستحق عنها عند رفعها مجدداً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بتركها، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها.
ويقدم طلب الإعفاء إلى إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية مشفوعا بالمستندات المؤيدة له أو صورة عنها، وعلى إدارة الكتاب إخطار إدارة الرسوم القضائية بالطلب ومستنداته، لتقدم تقريرها فيه، وتشكل لجنة من ثلاثة قضاة للفصل في الطلب في غيبة الخصوم وبغير مرافعة ما لم تر اللجنة ضرورة الحضور، ويكون للجنة أمين سر يحضر جلساتها ويدون محاضرها، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية آراء أعضائها مشتملا على أسبابه، والأسس التي استند عليها في تحقق حالة العجز المبرر للإعفاء. ويكون الاعفاء من الرسوم شخصيا، ولا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله، ويجوز للجنة المشار إليها في المادة السابقة، أثناء سير الدعوى أو بعد الحكم فيها، بناء على طلب إدارة الرسوم القضائية أو الخصم في الدعوى، إبطال قرار الإعفاء إذا ثبت لديها زوال حالة العجز المبرر للإعفاء، وعلى إدارة كتاب المحكمة إخطار الدائرة التي تنظر الدعوى بقرار الإبطال.
حالات الإعفاء
ونص على أنه إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم، وجب مطالبته بها أولا، فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعني إذا زالت حالة عجزه طبقا للمادة السابقة، ويفرض على الإنذارات والاعلانات – خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء – رسم قدره خمسة دنانير عن كل معلن اليه. ويفرض رسم قدره نصف دينار عن كل ورقة من أوراق صورة الحكم تطلب من غير الخصوم، كما يفرض الرسم ذاته عن كل ورقة يطلبها الخصوم بعد حصولهم على الصورة الأولى، ويفرض رسم قدره دينار على الشهادات، وصور أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى، أو الحكم فيها.
كما نص على أن “تفصل المحاكم في الدعاوى والطلبات التي يؤدى الرسم عنها مسبقا، أو يثبت الاعفاء منها مؤقتا، ولا يجوز مباشرة أية دعوى أو طلب قبل الوفاء بهذا الرسم، وإذا تبين عدم سداده منحت المحكمة للمدعي أجلا مناسبا للسداد، فإذا لم يقم بالسداد خلالها بدون عذر مقبول، وجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وتسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والتظلم منها أحكام المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، ومع عدم الإخلال بقواعد الاعفاء من الرسوم القضائية، يلتزم المدعي بسداد الرسم، إلى أن يحكم نهائيا بها على الخصم الآخر”.
وقالت المذكرة الإيضاحية إنه مضى على صدور القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية ما يربو على خمسين عاما، ولم يطرأ عليه أي تعديل رغم التغيرات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية التي طرأت خلال السنوات المنصرمة، ومنها ارتفاع معدل التضخم ومستوى دخل الفرد، الذي قابله ارتفاع في أسعار السلع ورسوم الخدمات، كما أن علو ثقافة أفراد المجتمع ونيل القضاء لثقتهم ساهما في حثهم على اللجوء إلى المحاكم باعتبارها ملاذهم الآمن لحسم ما يدور بينهم من منازعات، فازدادت بذلك أعداد القضايا المرفوعة أمامها على نحو مطرد، وما ترتب عليه من تجشم الخصوم عناء الانتظار لحين الفصل فيها.
نسب الدعاوى المحددة
%5 (حتى 30 ألفاً)
%3.5 (من 30 ألفاً إلى 150 ألفاً)
%2.5 (من 150 ألفاً الى 500 ألف)
%1.5 (من 500 ألف الى 5 ملايين)
%1 (أكثر من 5 ملايين)
دعاوى المحاكم
ندب خبير 100 دينار
إشكالات التنفيذ 150 ديناراً
رد القاضي/خبير/محكم 300 دينار
إحالة عقار 500 دينار
الإنذارات 5 دنانير للطرف
الطوابع/الشهادات دينار واحد
رسوم ثابتة
أوامر العرائض 10 دنانير
الدعاوى المستعجلة 50 ديناراً
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.