رفع الرسوم القضائية للحد من الدعاوى الكيدية وتشجيع التسويات
في مرسوم أقره مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون 17 لسنة 1973 ونشرته “الكويت اليوم”
- المذكرة الإيضاحية: القانون السابق ظل مطبقاً لما يزيد عن خمسة عقود دون تعديل
- الحكومة أكدت أن الرسوم ليست أداة لجني الإيرادات بل وسيلة لضمان جدية التقاضي
- ردع أصحاب القضايا العبثية والحفاظ على حق التقاضي للجميع ومن يثبت عجزه عن السداد
- 500 دينار عن طلبات إحالة العقار إلى قاضي البيوع تمهيداً لبيعه بالمزاد
جابر الحمود
أصدر مجلس الوزراء المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية، وذلك في خطوة تهدف إلى معالجة التضخم التشريعي والتخفيف من الأعباء المترتبة على تزايد القضايا الكيدية، مع تعزيز بدائل حل النزاعات كالتحكيم والصلح.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم، التي نُشرت في العدد الصادر أمس من جريدة “الكويت اليوم”، أن القانون السابق ظل مطبقاً لما يزيد على خمسة عقود دون تعديل، رغم التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع الكويتي، من ارتفاع تكلفة المعيشة، وزيادة أعداد القضايا، وتطور وعي الأفراد القانوني، وهو ما انعكس على ازدحام ساحات المحاكم وطول فترات التقاضي.
وأكدت الحكومة أن الرسوم القضائية ليست أداة لجني الإيرادات، بل وسيلة لضمان جدية اللجوء إلى القضاء، وردع أصحاب القضايا العبثية، مع الحفاظ على حق التقاضي للجميع، خصوصاً لمن يثبت عجزه عن السداد.
ونصت المادة الأولى على استبدال نصوص المواد (2 – 5 – 6 – 7 – 8 فقرة أولى – 9 – 10 – 15 – 16 – 17 – 18 فقرة أولى – 19 – 22 – 23) من القانون رقم 17 لسنة 1973 بالنصوص الآتية:
الطلبات المتعددة
وجاء في المادة الثانية: “إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة أصلية أو أصلية واحتياطية وناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
تقدير الدعوى
ونصت المادة الثالثة على: إذا استحال تقدير الدعوى اعتبرت الدعوى غير مقدرة القيمة، وتعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة:
أ- دعاوى صحة التوقيع.
ب- الدعاوى والإشكالات التي تقدم القاضي الأمور المستعجلة.
ج- دعاوى التزوير الأصلية.
د- طلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين والتظلم من هذا الأمر.
هـ- طلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية.
و- طلب رد القضاة والخبراء والمحكمين.
ز- الطلبات والأوامر على العرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ والتظلم منها.
ح- دعاوى حق الارتفاق – دعاوى تفسير الاحكام وتصحيحها.
ي- دعاوى النظر على الوقف ودعاوى استحقاق السكن في أماكن الوقف أو إخلاؤها.
ك- دعاوى إخلاء الأماكن المؤجرة.
الدعاوى غير مقدرة القيمة
وجاء المادة 7: فرض رسم ثابت على الدعاوى غير مُقدرة القيمة على النحو الآتي:
أ – 10 دنانير عن الطلبات والأوامر على العرائض التي تُقدّم إلى إدارة التنفيذ.
ب – 50 ديناراً عن الطلبات التي تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية والدعاوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة، والطلبات في المسائل المستعجلة التي تقدم إلى محكمة الموضوع بالتبعية للطلبات الموضوعية.
ج – 100 دينار عن الدعاوى المرفوعة ابتداء أمام المحكمة الجزئية، أو الكلية، أو محكمة الاستئناف، أو محكمة التمييز.
د – 150 ديناراً عن دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة.
هـ – 300 دينار عن طلبات رد القاضي والخبير والمحكم، ويتعدد الرسم بتعدد المطلوب ردهم.
و – 500 دينار عن طلبات إحالة العقار إلى قاضي البيوع تمهيداً لبيعه بالمزاد.
الطلبات المتعددة
مادة 8 (فقرة أولى): إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة أصلية أو أصلية واحتياطية كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل منها على حدة، وفي حالة ما إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة فرض عليها رسم واحد.
الأحوال الشخصية
المادة 9: يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية:
أ – الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها.
ب – دعاوى القسمة بين الشركاء.
ج – التظلم من الأوامر على عرائض، ومن قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب.
تجديد الدعوى
مادة 10: تحصل الرسوم عن كل دعوى مضت عليها سنة من تاريخ شطبها ولم تجدد من الشطب، أو من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي أو الاتفاقي ولم يستأنف السير فيها.
ويفرض رسم قدره 5 دنانير عن طلب تجديد الدعوى من الشطب وتقصير موعد جلستها أو تعجيلها من الوقف الجزائي أو الاتفاقي ويلتزم به مقدم الطلب بصرف النظر عن مآل الدعوى.
وتحصل عن الدعوى رسوم جديدة بنسبة 10 في المئة من قيمة الرسم المستحق عنها عند رفعها مجدداً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بتركها، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها.
طلبات الاعفاء
مادة 15: يقدم طلب الإعفاء إلى إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له أو صورة عنها، وعلى إدارة الكتاب إخطار إدارة الرسوم القضائية بالطلب ومستنداته، لتقدم تقريرها فيه.
وتشكل لجنة من ثلاثة قضاة للفصل في الطلب في غيبة الخصوم وبغير مرافعة ما لم تر اللجنة ضرورة حضورهم، ويكون للجنة أمين سر يحضر جلساتها وبدون محاضرها. ويصدر قرار اللجنة بأغلبية آراء أعضائها مشتملاً على أسبابه، والأسس التي استند عليها في تحقق حالة العجز المبرر للإعفاء.
ويكون الإعفاء من الرسوم شخصيا، ولا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله.
مادة 16: يجوز للجنة المشار إليها في المادة السابقة، أثناء سير الدعوى أو بعد الحكم فيها، بناء على طلب إدارة الرسوم القضائية أو الخصم في الدعوى، إبطال قرار الإعفاء إذا ثبت لديها زوال حالة العجز المبرر للإعفاء. وعلى إدارة كتاب المحكمة إخطار الدائرة التي تنظر الدعوى بقرار الإبطال.
الإنذارات والإعلانات
مادة 17: إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم، وجب مطالبته بها أولاً، فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة عجزه طبقاً للمادة السابقة.
مادة 18 (فقرة أولى): يفرض على الإنذارات والإعلانات – خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء – رسم قدره 5 دنانير عن كل معلن إليه.
نصف دينار
مادة 19: يفرض رسم قدره نصف دينار عن كل ورقة من أوراق صورة الحكم تطلب من غير الخصوم، كما يفرض الرسم ذاته عن كل ورقة يطلبها الخصوم بعد حصولهم على الصورة الأولى، أو غيرهم عن سير الدعوى أو الحكم فيها.
مادة 22: تفصل المحاكم في الدعاوى والطلبات التي يؤدى الرسم عنها مسبقاً، أو يثبت الإعفاء منها موقتاً، ولا يجوز مباشرة أية دعوى أو طلب قبل الوفاء بهذا الرسم، وإذا تبيّن عدم سداده منحت المحكمة للمدعي أجلاً مناسباً للسداد، فإذا لم يقم بالسداد خلالها بدون عذر مقبول وجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
مادة 23: تسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والتظلم منها أحكام المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه.
ومع عدم الإخلال بقواعد الإعفاء من الرسوم القضائية، يلتزم المدعي بسداد الرسم، إلى أن يحكم نهائياً بها على الخصم الآخر.
الاعفاءات… والحالات الخاصة
أشار المرسوم إلى أن الإعفاء من الرسوم يتم عبر تقديم طلب مشفوع بالمستندات إلى إدارة كتاب المحكمة الكلية، ليرفع إلى لجنة قضائية متخصصة للفصل فيه بغيبة الخصوم. ويكون الإعفاء شخصياً ولا يمتد للورثة أو من يحل محل المعفى.
كما يجوز للجنة إبطال الإعفاء في حال ثبوت زوال سبب العجز المالي، ويجوز الرجوع على المعفى بالرسوم إذا لم تُحصّل من الخصم.
إضافات تشريعية مهمة
وأدخل المرسوم بندين جديدين على المادة (4) من القانون الأصلي، يتعلقان بكيفية تقدير رسوم دعاوى بطلان الأحكام القضائية وأحكام التحكيم على أساس القيمة المحكوم بها، وكذلك تقدير الطلبات المرتبطة بخطابات الضمان.
لا دعوى بلا رسم
وشدد المرسوم على أن المحاكم لن تنظر أي دعوى ما لم يُسدد رسمها مسبقاً أو يُثبت الإعفاء منها، ويجوز منح المدعي أجلاً للسداد، وفي حال التخلف عن الدفع دون عذر تُعتبر الدعوى كأن لم تكن.
دعاوى البطلان وخطابات الضمان
نصت المادة الثانية من المرسوم على ما يلي:
يضاف البندان (و) و (ز) إلى نص المادة (4) من القانون رقم 17 لسنة 1973 المشار إليه نصهما الآتي:
و- دعاوى بطلان أحكام المحاكم والجهات القضائية والمحكمين، تقدر على أساس القيمة المحكوم بها.
ز- تقدر قيمة الطلبات المتعلقة بخطابات الضمان على أساس قيمتها، إلا إذا اقتصر النزاع على جزء منها فيقدر وفقاً لهذا الجزء.
الرسوم الإجرائية
وشمل التعديل فرض رسوم على بعض الإجراءات المرتبطة بالدعوى، منها:
● 5 دنانير عن كل إنذار أو إعلان لا يتعلق بسير الخصومة.
● 0.5 دينار عن كل ورقة حكم إضافية تُطلب من غير الخصوم أو بعد الحصول على الصورة الأولى.
● رسوم نسبية بنسبة 10% تُفرض عند إعادة رفع الدعوى خلال 3 أشهر من شطبها أو الحكم باعتبارها كأن لم تكن، بشرط عدم تغير الخصوم أو الموضوع.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.