'التجارة' تصدر قراراً بتنظيم تداول وبيع مشروبات الطاقة
تضمن حظر بيعها لمن هم دون 18 عاماً ومنع الإعلان والترويج لها وفرض جزاءات على المخالفين
أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الوزاري رقم (29) لسنة 2026 بشأن تنظيم تداول وبيع مشروبات الطاقة.
وتضمن القرار المنشور اليوم على حساب “التجارة” في منصة x” ” التالي:
مادة أولى ( تعريف مشروبات الطاقة) :
هي مشروبات غير كحولية أو غير غازية تحضر أساسا من الماء وتحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين لا تقل عن (80 ملغم / 250 مل) المستخلص من أحد مصادره مثل (الغوارانا) أو المصنع، والتي قد تحتوى على مواد محفّزة أخرى مضافة مثل تاورين أو أينوسيتول أو غلوكور نولاكتون)، وقد تحتوى على مكونات أخرى مثل الكربوهيدرات، السكريات، المحليات، الفيتامينات، المعادن، الأحماض الأمينية، المنكهات ويقصد بها تعزيز اليقظة أو النشاط البدني أو الذهني
مادة ثانية (ضوابط البيع والتداول ) :
1. يحظر بيع أو تداول مشروبات الطاقة للأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر
2. يُحظر تداول أو بيع هذا المنتج إذا تجاوز محتوى العبوة الواحدة (80) ملغ كافيين لكل 250 مل، أو احتوت على نسب من المواد المنبهة بالمخالفة للاشتراطات الصحية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
3. لا يجوز للمستهلك استهلاك أكثر من عبوتين من مشروبات الطاقة يومياً.
4. يلتزم المنتج أو المورد بوضع تحذيرات صحية بارزة وواضحة على العبوة.
5. يُسمح ببيع مشروبات الطاقة في الجمعيات التعاونية، والأسواق الموازية فقط، وذلك في الأماكن المخصصة لذلك وتحت رقابة مشددة من قبل الجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بالضوابط المتعلقة بالعمر والكمية.
مادة ثالثة (أماكن حظر البيع) :
يحظر بيع أو تقديم أو تداول مشروبات الطاقة داخل المواقع التالية:
1. الجهات الحكومية والمؤسسات العامة
2. الأندية الرياضية الحكومية والخاصة
3. المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والأهلية بجميع مراحلها، بما في ذلك المعاهد والجامعات الحكومية والخاصة
4. المطاعم والمقاهي والبقالات ومحلات العصير وعربات الأطعمة بكافة أنواعها وأحجامها وأجهزة الخدمة الذاتية
5. عبر منصات الطلبات الخارجية والتوصيل
مادة رابعة (الإعلان والرعاية):
يحظر الإعلان، أو الترويج أو التسويق أو الرعاية التجارية لمشروبات الطاقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عبر أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما يحظر على الشركات ووكلائها رعاية أو دعم الفعاليات بما يؤدي إلى الترويج للمنتج.
مادة خامسة ( الجزاءات ) :
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، عند ثبوت المخالفة يحق للوزارة توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات التالية:
1. الإنذار
2. الإغلاق الإداري الموقت
3. إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
