قانون الخدمة الوطنية العسكرية… تعديلات لسد الثغرات وتشديد العقوبات
– إلزام كل كويتي أتم 18 عاماً بمراجعة جهة الخدمة الوطنية خلال 180 يوماً
– شهادة “لا مانع” شرط للتعيين في الوظائف الحكومية وغير الحكومية
– توزيع المجندين على وحدات الجيش… ووزير الدفاع مخوّل بإلحاق بعضهم بجهات حكومية عند الحاجة
– إعفاء خمس فئات من أداء الخدمة العسكرية بينها مواليد ما قبل 1 يناير 2012 وفئات يحددها مجلس الوزراء
– خدمة الاحتياط 30 يوماً سنوياً لمدة 10 سنوات أو حتى بلوغ 45 عاماً أيهما أقرب
صدر اليوم في الجريدة الرسمية المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن القانون رقم (20) لسنة 2015 تبنّى مفهوماً حديثاً لنظام الخدمة الوطنية العسكرية، إلا أن التطبيق العملي كشف عن الحاجة إلى تعديل بعض نصوصه، سواء بالاستبدال أو الإضافة أو الإلغاء، لمعالجة ثغرات وأوجه قصور ظهرت خلال التنفيذ، بما يسهم في تطوير منظومة الدفاع الوطني وتعزيز جاهزيتها البشرية، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني ومقتضيات العدالة التشريعية والاجتماعية.
ويتكوّن المرسوم بقانون من خمس مواد، جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى
استُبدلت نصوص المواد: (2) الفقرة الأولى، (3)، (6)، (10) بند (ج)، (11) بند (أ)، (12) بند (أ)، (17)، (26)، (27)، (33) فقرة (1)، (38)، (39)، (42)، (48) من القانون رقم (20) لسنة 2015 بالنصوص التالية:
مادة (2) – الفقرة الأولى:
على كل كويتي أتم الثامنة عشرة من عمره أن يقدم نفسه خلال مائة وثمانين يوماً من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن إلى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية.
مادة (3):
يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية، أو لمنح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية تفيد بعدم الممانعة، سواء لأداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها.
وتكون الأولوية في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة.
ويحظر رفض تعيين أي شخص بسبب عدم أدائه الخدمة أو لكونه في الخدمة أو مستدعياً لها، متى حصل على شهادة عدم الممانعة.
وتعد الخدمة العاملة والاحتياطية خدمة فعلية وفقاً لأحكام القانونين رقمي 15 لسنة 1979 و6 لسنة 2010 وقانون التأمينات الاجتماعية.
مادة (6):
يوزع المجندون بعد اجتياز التدريب على وحدات الجيش وفقاً للخطة والأوامر الصادرة من رئيس الأركان العامة أو نائبه، ويجوز بقرار من وزير الدفاع توزيع بعضهم على جهات عسكرية أو حكومية بحسب الحاجة.
مادة (10) بند (ج):
المدد التي يقضيها المجند في الحبس تنفيذاً لحكم قضائي أو في مصحات علاج إدمان المخدرات.
مادة (11):
يستثنى من أداء الخدمة الوطنية العسكرية:
t•tطلبة الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية.
t•tالمعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش أو الشرطة أو الحرس الوطني أو قوة الإطفاء العام، بشرط ألا تقل خدمتهم عن خمس سنوات.
t•tإطفائيو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
t•tمواليد ما قبل 1 يناير 2012.
t•tالفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدفاع.
(ويستمر النص بذات المضمون دون تكرار المواد، مع ضبط التسلسل والترقيم، وحذف النسخ المكررة من المادة 27 و38)
المادة الثانية
تضمنت إضافات جديدة، أبرزها:
t•tامتداد الخدمة العاملة في حال وجود عقوبة أو مدد إضافية ولو تجاوز المكلف سن الخامسة والثلاثين.
t•tإعادة الدورة التدريبية مرة واحدة للراغبين بالتطوع في حال عدم اجتيازها.
t•tإضافة “الولد الوحيد” ضمن حالات الإعفاء.
t•tتأجيل الخدمة لمن يثبت تعاطيه المخدرات حتى انتهاء العلاج.
t•tإضافة الوفاة كحالة جديدة في المادة (22).
t•tتقرير مدد إضافية على المتخلفين عن خدمة الاحتياط.
المادة الثالثة
إلغاء البند (أ) من المادة (13)، وإلغاء المادة (15) من القانون.
المادة الرابعة
إلغاء الإجراءات المخالفة لحكم البند (د) من المادة (11)، ومحو الأحكام الصادرة بالإدانة من صحيفة الحالة الجنائية.
المادة الخامسة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
