‘المحاسبة’:-10-ضوابط-لإدارة-الأموال-المُتحفَّظ-عليها-من-النائب-العام

‘المحاسبة’: 10 ضوابط لإدارة الأموال المُتحفَّظ عليها من النائب العام

تشمل منع إجراء أي تصرف إلا بإذن والإفصاح عن حالات تعارض المصالح

أصدر رئيس ديوان المحاسبة عصام الرومي قرارا بشأن واجبات الوكلاء على الأموال المتحفظ عليها وضوابط أدائهم لعملهم وفقاً لقرار النائب العام. وأوضح القرار رقم (74) لسنة 2026 المنشور أمس في جريدة “الكويت اليوم” أن الأموال المتحفظ عليها في القرار هي “الأموال التي يصدر بشأنها قرار من النائب العام بمنع التصرف فيها”.

ونصّت الثانية على أن يلتزم وكلاء إدارة الأموال المتحفظ عليها المعينون وفقاً لحكم المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه في أدائهم للمهام الموكلة إليهم بالضوابط التالية:

1 – يلتزم الوكيل في أدائه لمهمته بكافة الالتزامات المقررة للوكيل طبقاً لأحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 المشار إليه، فيما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها بهذا القرار أو فيما يصدر مستقبلا من قرارات عن رئيس ديوان المحاسبة.

2 – يلتزم الوكيل بالمحافظة على الأموال المعهود إليه بإدارتها ويجب عليه أن يبذل في ذلك عناية الشخص العادي.

3 – لا يجوز للوكيل أن ينيب غيره في أداء مهمته كليا أو جزئيا إلا بإذن كتابي من النائب العام.

4 – يقتصر اختصاص الوكيل على أعمال الإدارة ولا يجوز له إجراء أي تصرف يخرج عن نطاقها إلا بإذن كتابي مسبق من النائب العام.

5 – ليس للوكيل أن يستعمل الأموال المتحفظ عليها لصالح نفسه ويحظر عليه التعامل مع الأشخاص المتحفظ على أموالهم.

6 – على الوكيل الرجوع إلى النائب العام في كل ما يعرض عليه من طلبات بشأن الأموال المتحفظ عليها والتي منع التصرف فيها.

7 – على الوكيل أن يفصح عن حالات تعارض المصالح بينه وبين الأموال المتحفظ عليها، وكذلك بينه وبين الأشخاص المتحفظ على أموالهم.

8 – يتعين على الوكيل أن يقدم إلى النائب العام كل ستة أشهر ـ ما لم يقرر النائب العام خلاف هذه الفترة ـ بياناً دقيقا عن الأعمال المكلف بها متضمنا المركز المالي والإيضاحات المكملة له، وبياناً عن الإيرادات والمصروفات للفترة المقدم عنها البيان، وبياناً مجمعاً عنهما منذ استلام الإدارة حتى نهاية هذه الفترة وقائمة بالتدفقات النقدية وتقريرا إداريا شاملا عن التصرفات المرتبطة بأعمال الإدارة المتعلقة بالأموال المتحفظ عليها، ويقدم نسخة مما تقدم إلى رئيس ديوان المحاسبة وذلك خلال الأيام الـ15 التالية لانتهاء كل فترة ويخطر الديوان النائب العام والوكيل بما يراه من ملاحظات.

9 – يستمر الوكيل في أعمال إدارته لحين الفصل في الدعوى أو صدور قرار برفع التحفظ عن الأموال المتحفظ عليها أو صدور قرار من النائب العام بإعفائه من أعمال الإدارة.

10 – إذا رغب الوكيل في إنهاء وكالته أو في حال انتهاء وكالته لأي كان، وجب عليه أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى درجة لا يخشى معها ضرر على الأموال المدارة بمعرفته.

وفي مادته الثالثة، نص القرار على أن “لرئيس ديوان المحاسبة أن يصدر قرارات بتعديل الضوابط سالفة البيان أو الإضافة إليها أو إلغاء بعضها، سواء تضمنت ضوابط عامة لأداء عمل الوكلاء أو خاصة بحالة معينة من حالات التحفظ، وذلك حسب مقتضيات المصلحة العامة أو مصلحة الأموال محل الإدارة.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *