وزير التجارة يصدر قرارين لتنظيم مكافحة غسل الأموال في قطاعي الذهب والعقار

وزير التجارة يصدر قرارين لتنظيم مكافحة غسل الأموال في قطاعي الذهب والعقار

أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قرارين وزاريين يحملان الرقم 172 و173 لسنة 2026، وذلك بهدف وضع ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المؤسسات والشركات التي تعمل في تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، وكذلك على مزاولي مهنة السمسرة والوساطة العقارية.

قرار تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة

القرار 172 يلزم الجهات المعنية بوضع سياسات وإجراءات ونظم رقابة داخلية تتوافق مع حجم وطبيعة أعمالها ومستوى المخاطر التي تواجهها. ويؤكد على اتباع نهج مبني على المخاطر من خلال تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالعملاء والمنتجات والخدمات والمعاملات والمناطق الجغرافية، وإعادة تقييم هذه المخاطر بصورة دورية.

كما يشدد القرار على تطبيق تدابير العناية الواجبة، مع تعزيزها في الحالات ذات المخاطر المرتفعة، ويحظر إقامة أو استمرار علاقة عمل أو تنفيذ معاملة عندما لا يمكن استيفاء متطلبات التحقق المطلوبة أو عندما توجد شكوك حول ارتباط العملية بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ويُلزم الجهات المشمولة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والاحتفاظ بالسجلات، وتدريب العاملين، والتعاون مع الجهات الرقابية والمختصة.

قرار تنظيم قطاع السمسرة والوساطة العقارية

القرار 173 يسري على الشركات والمؤسسات التي تمارس مهنة السمسرة والوساطة العقارية، ويُلزمها بوضع سياسات وإجراءات وأنظمة رقابة داخلية تتناسب مع حجم وطبيعة أعمالها ومستوى المخاطر التي تواجهها.

ويطلب من هذه الجهات تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، واعتماد نهج مبني على المخاطر، إلى جانب التحقق من هوية العملاء والمستفيد الحقيقي وفهم هيكل الملكية والسيطرة، ومتابعة علاقة العمل والمعاملات بصورة مستمرة، وتحديث البيانات والمستندات عند الحاجة.

ويوجب القرار تطبيق إجراءات عناية واجبة معززة في الحالات والعمليات ذات المخاطر المرتفعة، ويتيح إجراءات مبسطة للحالات منخفضة المخاطر وفق الضوابط المقررة، كما يلزم بالامتناع عن إقامة علاقة عمل أو تنفيذ معاملة عند تعذر استكمال إجراءات العناية الواجبة.

إلغاء القرارات السابقة والنشر في الجريدة الرسمية

نصت المادة الخاصة بالقرار 172 على إلغاء القرار الوزاري رقم 431 لسنة 2016 وكل ما يخالف أحكامه، ونشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره. وبالمثل، ألغى القرار 173 القرار الوزاري رقم 430 لسنة 2016 بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمزاولي مهنة السمسرة العقارية والوسطاء العقاريين، ونص على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من تاريخ نشره.

متطلبات الامتثال والتزام الجهات المعنية

يُلزم كلا القرارين المؤسسات المشمولة بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق والبيانات المتعلقة بالعملاء والمعاملات لمدة لا تقل عن خمس سنوات، والإبلاغ عن العمليات المشتبه بها إلى وحدة التحريات المالية الكويتية مع حظر إفشاء المعلومات المتعلقة بالبلاغات. كما يتعين اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة.

ويوجب التعيين لمسؤول مختص بالالتزام، وتوفير أنظمة رقابة داخلية فعالة، وبرامج تدريب مستمرة للعاملين، وإخضاع السياسات والإجراءات لمراجعة مستقلة وفعالة. وتتولى وزارة التجارة والصناعة متابعة مدى الالتزام واتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك