معايير وضوابط تعيين الأعضاء المعينين والمديرين المؤقتين بالجمعيات والاتحادات التعاونية
التعريفات واللجنة الدائمة
في تطبيق أحكام هذا القرار، تُعرّف الكلمات والعبارات التالية بالمعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: الوزارة هي وزارة الشؤون الاجتماعية؛ الوزير هو وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة؛ القانون هو المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013؛ الجمعية هي الجمعية التعاونية المشهرة وفقاً لأحكام القانون؛ الاتحاد هو الاتحاد التعاوني المشهر وفقاً لأحكام القانون؛ المعين هو كل شخص يصدر قرار من الوزير بتعيينه عضواً في مجلس إدارة جمعية أو اتحاد تعاوني، أو عضواً في مجلس إدارة مؤقت، أو مديراً مؤقتاً؛ مجلس الإدارة المؤقت هو المجلس الذي يصدر قرار من الوزير بتعيين أعضائه لإدارة جمعية أو اتحاد تعاوني بصفة مؤقتة وفقاً لأحكام القانون؛ المدير المؤقت هو الشخص الذي يصدر قرار من الوزير بتعيينه لإدارة جمعية أو اتحاد تعاوني بصفة مؤقتة وفقاً لأحكام القانون؛ الجهة المختصة هي الإدارة العامة لشؤون التعاون في الوزارة؛ تعارض المصالح هو الحالة المحددة وفق التشريعات النافذة بشأن منع تعارض المصالح.
تنشأ في الوزارة لجنة دائمة باسم «لجنة مراجعة المؤهلين للتعيين في الجمعيات والاتحادات التعاونية» بقرار من وكيل الوزارة، وترأسها الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، ونائبه مدير عام الإدارة العامة لشؤون التعاون، وأعضاؤها: مدير إدارة تنمية الموارد البشرية، مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، مدير إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية وشهر الجمعيات التعاونية، مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، ممثل عن مكتب الوزير، ممثل عن إدارة الحاسب الآلي، ممثل آخر عن إدارة تنمية الموارد البشرية، وممثل عن مكتب وكيل الوزارة الذي يتولى أيضاً دور المقرر. يحدد قرار التشكيل مهام اللجنة وقواعد تنظيم عملها وإجراءات انعقادها ومدة عملها، ولرئيس اللجنة دعوة خبراء متخصصين لحضور الاجتماعات والاستفادة من آرائهم دون حق تصويت.
الشروط والمعايير للاختيار
تختص اللجنة بدراسة وتقييم المرشحين للتعيين في الجمعيات والاتحادات التعاونية وفقاً للمعايير والضوابط الواردة في هذا القرار، وتتولى المهام التالية: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمرشحين المؤهلين للتعيين وتحديثها بصفة دورية؛ استقبال وفحص أسماء المرشحين والسير الذاتية والمستندات الداعمة؛ التحقق من توافر الشروط القانونية والإدارية اللازمة في كل مرشح؛ ترتيب المرشحين وفق قواعد المفاضلة المحددة في المادة (7) من هذا القرار؛ رفع كشف محدث بأسماء المؤهلين للتعيين وفقاً لقاعدة البيانات كل ثلاثة أشهر؛ تقييم أداء من سبق تعيينهم والاستفادة من نتائج التقييم في أي ترشيحات لاحقة؛ ولا يترتب على القيد في قاعدة البيانات أي حق في التعيين.
يلتزم أعضاء اللجنة بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات ونتائج التقييم والمداولات التي يطلعون عليها بسبب عضويتهم في اللجنة، ولا يجوز استخدامها أو الإفصاح عنها إلا للأغراض التي صدر من أجلها هذا القرار أو وفقاً للأحكام القانونية المقررة.
تتضمن قاعدة البيانات على الأخص ما يلي: البيانات الشخصية؛ المؤهلات العلمية؛ الخبرات العملية؛ المناصب والعضويات السابقة؛ أية تعيينات سابقة في جمعية أو اتحاد تعاوني؛ وأي بيانات أخرى تقررها اللجنة.
يشترط في المترشح للتعيين توافر الشروط الآتية: أن يكون كويتي الجنسية؛ ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة في تاريخ التعيين؛ ألا يكون مكلفاً برعاية شخص ذي إعاقة؛ أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد حكم عليه بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويتم الاستعلام الأمني عنه من قبل الوزارة؛ ألا يكون عنوان سكنه في منطقة عمل الجمعية المعين بها؛ أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي، وأن تتوافر لديه خبرة مناسبة لطبيعة المهمة المراد إسنادها إليه، وبصفة خاصة في المجالات القانونية أو المالية أو المحاسبية أو الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها من المجالات ذات الصلة؛ ألا يكون قد سبق عزله من مجلس إدارة جمعية أو اتحاد تعاوني أو كان عضواً في مجلس إدارة تم حله بسبب مخالفات مالية أو إدارية جسيمة؛ ألا يكون قد صدر بحقه أي جزاء تأديبي عن آخر ثلاث سنوات (عقوبة خصم من الراتب فأعلى)؛ أن يكون حاصلا على تقدير ممتاز عن آخر سنتين؛ ألا يجمع بين مهام وعضويات في مجالس إدارات أخرى؛ ألا يكون من شاغلي الوظائف الإشرافية في قطاع التعاون في الوزارة؛ ألا يكون من العاملين في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني في الوزارة في حال اختيار مدير معين؛ أن يكون قد اجتاز البرنامج التدريبي المعتمد من الوزارة والاختبار المقرر له وحصل على مجموع لا يقل عن ثمانين في المائة في الاختبار، ويجوز في حالات الضرورة إجراء التعيين على أن يستوفي المعين هذا الشرط خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته وإلا فإنه يتم استبداله وفقاً للشروط والإجراءات المبينة بهذا القرار؛ ويراعى عند الاختيار طبيعة المهمة والظروف التي استوجبت التعيين ومدى ملاءمة مؤهلات وخبرات المرشح لها، وعند تعيين مجلس إدارة مؤقت يراعى قدر الإمكان أن يحقق التشكيل تكاملا وتنوعا بالخبرات.
تتول اللجنة ترتيب المؤهلين للتعيين بعد توافر جميع الشروط الواردة في هذا القرار وفقاً للترتيب التالي: صاحب المؤهل العلمي الأعلى، ثم الأكثر سنوات خبرة، ثم الأكبر سنا.
الالتزامات والمتابعة والإنهاء
يخضع جميع المعينين لأحكام التشريعات النافذة في شأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ومنع تعارض المصالح واللوائح الصادرة تنفيذا لها، ويلتزمون بجميع الواجبات والإجراءات والمواعيد المقررة بموجبها؛ ويلتزم المعين بصفة خاصة بما يلي: تقديم إقرار الذمة المالية وسائر الإقرارات والإفصاحات الواجبة في المواعيد ووفق الإجراءات المقررة قانونا؛ الإفصاح عن حالات تعارض المصالح القائمة عند التعيين أو التي تطرأ أثناء مدة التعيين؛ اتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون لإزالة حالة تعارض المصالح وتقديم ما يثبت ذلك؛ الامتناع عن المشاركة في بحث أو مناقشة أو اتخاذ أي قرار تكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وإثبات ذلك في محضر الاجتماع أو المستند ذي الصلة؛ عدم استغلال الصفة أو السلطة أو المعلومات التي يحصل عليها بسبب مهمته لتحقيق منفعة له أو للغير؛ ولا يخل ما تقدم بأي التزام أو مسؤولية أو جزاء مقرر بموجب التشريعات المشار إليها.
يلتزم المعين طوال مدة تعيينه بما يلي: المحافظة على أموال الجمعية أو الاتحاد وموجوداته وحقوقه ومستنداته؛ الالتزام بإدارة الجمعية أو الاتحاد وفقا للقوانين واللوائح المنظمة، وضمان استمرارية العمل، ومعالجة أسباب التعيين، وتجنب ترتيب التزامات طويلة الأجل أو اتخاذ تصرفات استثنائية أو جوهرية تخرج عن أعمال الإدارة المعتادة، إلا عند الضرورة وبعد استيفاء الموافقات والإجراءات المقررة قانونا؛ أداء مهامه باستقلال وحياد وعناية بما يحقق مصلحة الجمعية أو الاتحاد؛ المحافظة على سرية المعلومات والمستندات التي تقتضي طبيعتها ذلك؛ عدم القيام بأي عمل أو الامتناع عن عمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو الاتحاد أو تعطيل سير أعمالهما؛ تسليم ما يكون في عهدته من أموال أو مستندات أو بيانات أو موجودات عند انتهاء مهمته وفق الإجراءات المقررة.
يلتزم المدير المؤقت أو مجلس الإدارة المؤقت، خلال ثلاثين يوما من تاريخ مباشرة المهمة، بإعداد خطة عمل تتضمن بحسب الأحوال: الوضع المالي والإداري للجمعية أو الاتحاد عند تسلم المهمة؛ الإجراءات العاجلة المطلوب اتخاذها؛ الإجراءات المقترحة لمعالجة أوجه القصور؛ الأولويات والبرنامج الزمني للتنفيذ؛ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأسباب التي استوجبت التعيين؛ وترسل نسخة من الخطة إلى الجهة المختصة لمتابعة تنفيذها.
يقدم director المؤقت أو مجلس الإدارة المؤقت إلى الجهة المختصة كل ثلاثة أشهر تقريرا عن سير العمل يتضمن، بصفة خاصة، أهم القرارات والإجراءات المتخذة، والوضع المالي والإداري للجمعية أو الاتحاد، ونسبة إنجاز خطة العمل، والمخالفات والملاحظات التي تمت معالجتها وما تبقى منها، والمعوقات القائمة والإجراءات المقترحة لمعالجتها؛ وللوزارة طلب أي تقرير أو بيان أو مستند متى اقتضت الحاجة ذلك، ولا يحول تقديم التقارير الدورية دون وجوب إخطار الجهة المختصة فورا بأي واقعة جسيمة من شأنها تهديد أموال الجمعية أو الاتحاد أو مصالحهما أو انتظام أعمالهما.
تتولى الجهة المختصة متابعة وتقييم أداء الخاضعين لأحكام هذا القرار، ولها توجيه الملاحظات اللازمة بشأن أدائهم ومطالبتهم بمعالجة أوجه القصور خلال المدة التي تحددها وترفعها للوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون لعرضها على الوزير؛ ويكون التقييم بحسب طبيعة المهمة، وبصفة خاصة في ضوء مدى تنفيذ قرار التعيين وخطة العمل، ومعالجة المخالفات والملاحظات، والمحافظة على الأموال والمصالح، والالتزام بالتشريعات واللوائح والقرارات المنظمة؛ ولا يحول انتهاء التعيين دون مساءلة المعين عن أي فعل أو قرار أو امتناع يصدر عنه بالمخالفة للقانون أو اللوائح أو القرارات المنظمة أو بالمجاوزة لحدود اختصاصه، وذلك دون إخلال بأي مسؤولية أخرى مقررة قانونا.
يلتزم المدير المؤقت أو مجلس الإدارة المؤقت، عند انتهاء مهمته، برفع تقرير ختامي إلى الجهة المختصة يتضمن بصفة خاصة: الحالة المالية والإدارية للجمعية أو الاتحاد؛ الأعمال التي تم إنجازها؛ المخالفات والملاحظات التي تمت معالجتها؛ الأعمال التي لم تستكمل وأسباب ذلك؛ العقود والالتزامات المالية والإدارية القائمة؛ القضايا والمنازعات القائمة؛ الموضوعات التي تستوجب المتابعة والتوصيات المتعلقة بها.
يجوز إنهاء تعيين أي من الخاضعين لأحكام هذا القرار قبل انتهاء مدته في أي من الحالات الآتية: فقد أحد الشروط اللازمة للتعيين؛ الإخلال بالواجبات المقررة بموجب القانون أو هذا القرار؛ الإخلال بأي من الالتزامات المقررة قانونا بشأن النزاهة أو الكشف عن الذمة المالية أو منع تعارض المصالح، متى كان من شأن ذلك التأثير على صلاحية المعين للاستمرار في أداء مهمته؛ تجاوز حدود الاختصاص أو الغرض من التعيين؛ الامتناع دون مبرر عن تنفيذ ما يلزمه به القانون أو اللوائح أو قرار التعيين؛ ثبوت قصور جوهري في الأداء من شأنه الإضرار بمصلحة الجمعية أو الاتحاد؛ إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك؛ وذلك دون إخلال بالجزاءات والمسؤوليات المدنية أو الجزائية أو الإدارية أو غيرها من المسؤوليات المقررة قانونا.
تتولى الجهة المختصة متابعة تنفيذ أحكام هذا القرار وإعداد النماذج اللازمة لخطة العمل والتقارير الدورية والختامية ومحاضر التسليم والتسلم وغيرها من النماذج الإدارية اللازمة؛ ولا يخل ذلك بالنماذج والإقرارات والإجراءات والمواعيد المقررة من الجهات المختصة بموجب تشريعات مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية ومنع تعارض المصالح.
يستمر من تم تعيينهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار في مباشرة مهامهم إلى حين انتهاء مدة تعيينهم أو صدور قرار بإنهائها؛ وتسري عليهم من تاريخ العمل بهذا القرار الأحكام المتعلقة بالمتابعة والتقييم والمساءلة والتقارير والتسليم والتسلم، بما يتفق مع طبيعة تعيينهم والمدة المتبقية منه ودون إخلال بالالتزامات المقررة عليهم أصلا بموجب التشريعات النافذة.
يلغى القرار الوزاري رقم (97/ ت) لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط تعيين المديرين المؤقتين والأعضاء المعينين في مجالس إدارات الاتحادات والجمعيات التعاونية وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذه。
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
