وزارة الصحة تنشر لائحة تنظيم حقائب الإسعافات الأولية وتحدد متطلبات التجهيزات والتفتيش
نطاق اللائحة وتصنيف مواقع العمل
تشمل اللائحة التي أصدرتها وزارة الصحة الجهات الحكومية والمنشآت الصحية والقطاع الصحي الأهلي بالإضافة إلى مواقع العمل والمنشآت الصناعية والنفطية والفعاليات والمناسبات والتجمعات والملاعب والمواقع العامة، وكل جهة يلزمها نشاطها توفير تجهيزات الإسعافات الأولية أو الخدمات الإسعافية وفق التراخيص والأنظمة السارية لنشاطها.
وقد صنفت المادة الرابعة مواقع العمل بحسب طبيعة النشاط إلى ثلاث مستويات: منخفضة الخطورة، متوسطة الخطورة وعالية الخطورة، وتحدد أن يكون الاعتماد على المستوى الأعلى عندما تتعدد الأنشطة أو درجات الخطورة داخل الموقع الواحد، ما لم تقم الجهة المختصة باعتماد تقييم فني مختلف.
متطلبات التجهيزات والتفتيش
تلزم المادة السادسة على أن يتحمل المالك أو المشغل للموقع مسؤولية تقييم احتياجات الإسعافات الأولية، ويجب تجديد التقييم عند أي تغيير جوهري في عدد العاملين أو توزيعهم أو طبيعة المخاطر أو تصميم الموقع.
وتنص المادة العاشرة على إنشاء غرفة إسعافات أولية في المواقع التي تستوجب ذلك طبيعة النشاط أو الحجم أو درجة الخطورة أو البعد عن الخدمات الطبية.
وتنص المادة الثانية عشرة على أن مركبات الإسعاف المرخصة يجب أن تزود بحقائب ومعدات طبية تتناسب مع مستوى الترخيص ونوع الخدمة، وتؤكد أن حقيبة الإسعافات الأولية العامة لا تُعد بديلاً عن تجهيزات مركبة الإسعاف.
ويحظر استخدام الأجهزة الطبية أو الأدوية أو المستلزمات التي تتطلب ترخيصاً أو تدريباً مهنياً من قبل غير المخولين، وتؤكد اللائحة أن وجود الحقيبة أو التجهيز في الموقع أو المركبة لا يمنح أي حق في ممارسة إجراء طبي خارج نطاق الترخيص أو الصلاحية المهنية.
وتنص المادة السادسة عشرة على أن الجهات الخاضعة يجب أن تفحص الحقائب والتجهيزات وتحافظ على جاهزيتها، وتكمل النقص وتستبدل المواد التالفة أو منتهية الصلاحية، وتحدد مسؤولاً للمتابعة والتزويد، مع توثيق أعمال الفحص والاحتفاظ بالسجلات مدة لا تقل عن سنتين ما لم تقضي الأنظمة السارية بمدة أطول.
وتخضع المادة السابعة عشرة سيارات الإسعاف التابعة للقطاع الصحي الأهلي للتفتيش والتحقق من جاهزية الحقائب والتجهيزات من قبل إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة، وتلزم مشغليها بتقديم سجلات الفحص والتزويد والصلاحية والاستبدال عند الطلب.
وتنص المادة الثامنة عشرة على أن الجهات المنظمة للفعاليات والمناسبات والتجمعات والملاعب والمواقع العامة يجب أن توفر الحد الأدنى من المسعفين الأوليين وحقائب ونقاط الإسعافات الأولية وفقاً لعدد الحضور المتوقع في وقت واحد، وتزيد المتطلبات عند اقتضاء طبيعة الفعالية أو مستوى المخاطر ذلك، ولا يجوز أن يؤدي التقييم إلى خفض الحد الأدنى المقرر.
تطبيق القرار ومواعيد النفاذ
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الصحة رقم 294 لسنة 2026 بشأن اللائحة، واعتمدت المادة الأولى اللائحة وفقاً لأحكام القرار.
وتنص المادة العشرون على أن العمل بالقرار يبدأ اعتباراً من 1/1/2027، مع نشره في الجريدة الرسمية وإلغاء كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
