تعديل تشريعي يضيف طابعًا تجاريًا لمؤسسة البترول الكويتية ويشمل الطاقة المتجددة

تعديل تشريعي يضيف طابعًا تجاريًا لمؤسسة البترول الكويتية ويشمل الطاقة المتجددة

أصدر اليوم الثلاثاء مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026، يهدف إلى تعديل بعض أحكام المرسوم القائم رقم 6 لسنة 1980 المتعلق بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية. يأتي هذا الإجراء لتحديث الإطار التشريعي للمؤسسة بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة في قطاع النفط والغاز على الصعيد العالمي.

إدارة تجارية وتعزيز الإيرادات

تنص المادة الأولى من المرسوم على إضافة عبارة “وتدار على أسس تجارية” إلى نص المادة (1) من قانون الإنشاء، لتأكيد أن إدارة المؤسسة سيتم تنفيذها وفق أسس تجارية. ويستند ذلك إلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية التي أشارت إلى أن صفة التاجر تعطي المؤسسة وضعًا قانونيًا ملائمًا في تعاملها مع الطرف الثالث، وفق الفقرة الثانية من المادة (19) من قانون التجارة. كما يبرر ذلك توافق طريقة إعداد ميزانية المؤسسة مع نمط الميزانيات التجارية وفق المعايير المحاسبية السائدة.

إدراج الطاقة المتجددة ضمن مهام المؤسسة

تضيف المادة (3) هدفًا جديدًا يخول المؤسسة وشركاتها التابعة السعي لتوفير الطاقة المتجددة لاحتياجاتها. ويتطلب ربط الطاقة المتولدة من مصادر متجددة بالشبكة الوطنية موافقة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات المعمول بها. كما تُضاف فقرة تُكمل المادة لتكفل تولي المؤسسة أنشطتها واختصاصاتها إما بنفسها أو عبر أي من شركاتها التابعة.

إعادة توزيع الصلاحيات الإدارية

تستبدل المادة (12) النص السابق لتقتطع نسبة تُخصص لتكوين احتياطي عام وفق آلية يحددها المجلس الأعلى للبترول بناءً على توصية مجلس إدارة المؤسسة وعرض وزير النفط. وفي المادة (13) يتم التأكيد على أن مجلس إدارة المؤسسة يرأسه وزير النفط، مع تحديد عدد الأعضاء وتعيينهم بمرسوم بناءً على عرض الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. كما يُعين رئيسًا تنفيذيًا ونائبًا له، يشتمل دورهما على الإشراف الفني والإداري والمالي.

تنقل المادة (14) و (16) بعض الصلاحيات من المجلس الأعلى للبترول إلى مجلس إدارة المؤسسة، لتوسيع اختصاصات الأخير في مجال إبرام العقود وإدارة العمليات، مع استثناء العقود الخاضعة للقانون رقم (49) لسنة 2016 التي تتطلب سرعة أكبر في اتخاذ القرار. ويُبرر ذلك تجنّب تحميل المجلس الأعلى للبترول مهام إدارية تتجاوز نطاقه التشريعي الأصلي المنصوص عليه في المرسوم رقم (2) لسنة 1974.

تعديلات أخرى في الهيكل المالي والرقابي

تُعدل المادة (17) لتتوافق مواعيد السنة المالية للمؤسسة مع ما يحدده القانون رقم (31) لسنة 1978 المتعلق بإعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها. وتُستبدل المادة (18) لتُحظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في جميع مراحل التعاقد مع المؤسسة أو شركاتها. أما المادة (22) فتُعفي المؤسسة من أحكام الرقابة المسبقة المنصوص عليها في القوانين رقم (30) لسنة 1964، رقم (66) لسنة 1998، ورقم (23) لسنة 2015.

تنص المادة الثانية على إتاحة تعديل رأس مال المؤسسة في المستقبل بمرسوم، وفق الآلية نفسها المذكورة في الفقرة السابقة من المادة (7). وتؤكد المادة الثالثة استمرار مجلس الإدارة الحالي في مهامه حتى انتهاء مدته أو حتى إعادة تشكيله، أيهما يحدث أولاً. وتُلغي المادة الرابعة أي حكم يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، بينما تُحدد المادة الخامسة تاريخ سريان المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك