مرسوم بقانون يعدل أحكام المناقصات العامة ويحدد سقف التعاقد المباشر بمليون دينار

مرسوم بقانون يعدل أحكام المناقصات العامة ويحدد سقف التعاقد المباشر بمليون دينار

أبرز التعديلات في قانون المناقصات العامة

رفع المرسوم الحد الأعلى للعقود التي يمكن للجهات الحكومية إبرامها دون موافقة الجهاز إلى مليون دينار كويتي، وحظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في جميع إجراءات التعاقد. كما ألغى عضوية ممثلي كل من جهتي “التخطيط” و”القوى العاملة” و”الصندوق الوطني” في اللجان المختصة، ونصّ على إسناد العروض إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما تتطابق مع المواصفات ولا يتجاوز سعرها أقل العطاءات المقبولة بنسبة عشرة في المئة. وفصل أعمال التصميم عن الأعمال الإنشائية ما لم تقتض طبيعة العمل خلاف ذلك.

تفاصيل المواد المستبدلة والمضافة

استبدلت المادة الثانية من المرسوم بنصوص مواد محددة من القانون الأصلي، منها المادة (2/ثالثا البند 3) التي تعطي جهاز المناقصات اختصاصاً بعقود مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التي تزيد قيمتها على عشرين مليون دينار، وتشكل لجان شراء داخل المؤسسة للعقود الأقل قيمة، مع إرسال محاضرها إلى الجهاز وديوان المحاسبة ووزارة المالية. وتعدلت المادة (5) لتشكيل مجلس إدارة الجهاز من سبعة أعضاء يسميهم مرسوم بناءً على ترشيح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ممثلين لإدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية والجهة الحكومية المنفذة دون حق تصويت. ونصت المادة (19/البند أولا) على جواز التعاقد المباشر للجهات العامة إذا لم تتجاوز قيمة العقد مليون دينار، مع حظر تجزئة الصفقات لتجنب الخضوع للجهة، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى وزارة المالية. وحددت المادة (26) إعادة تقييم تصنيف المقاولين دورياً وفق الأسس التي تضعها لجنة التصنيف، مع وضع شروط خاصة لتسهيل دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للفئة الرابعة. وحظرت المادة (31) استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في جميع إجراءات التعاقد، согласно للقواعد التي يضعها مجلس الوزراء بعد تنسيق مع الجهات ذات الصلة. ونصت المادة (39) على ضرورة إعداد وثائق المناقصة بعد الانتهاء من التصاميم وفصل التصميم عن التنفيذ ما لم تقتض طبيعة العمل غير ذلك، مع وضع مواصفات تفصيلية وتعليمات للمقاولين. وحددت المادة (41/الفقرة الثانية) جواز تكليف من يراه المجلس مناسباً بفحص العينات الفنية والتحقق من توافر شروط الكفاية. ونصت المادة (49/الفقرة الثانية) على عدم فض المظاريف المالية قبل صدور التوصية الفنية، وإعادتها لأصحابها دون فتحها في حالة الرفض. ونصت المادة (62) على تحديد الوزير المختص أو الجهة العامة المعنية بإصدار قرار بشأن أولوية المنتجات في مشتريات الجهات العامة، بينما نصت المادة (62 مكرر) على الترسية على عروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما تكون الأسعار لا تزيد على عشرة في المئة من أقل العطاءات المقبولة، مع حظر الجمع بين أولوية المنتجات وأولوية الترسية في نفس المناقصة. ونصت المادة (78) على تشكيل لجنة للتظلمات من قرارات المجلس مكونة من خمسة خبراء قانونيين وماليين وفنيين، وتحديد مهامها ومواعيد البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً. ونصت المادة (87) على إلزام المقاول بشراء نسبة لا تقل عن ثلاثين في المئة من المنتجات المدرجة في الدليل الصناعي، وإسناد ما لا يقل عن ثلاثين في المئة من الأعمال إلى مقاولين محليين مصنفين، مع تخصيص عشرة في المئة منها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويجوز تعديل هذه النسب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز.

آليات التنفيذ والنفاذ

أضافت المادة الثانية تعريفاً للعمليات النفطية كجميع الأنشطة الفنية المرتبطة باستكشاف وإنتاج ونقل وتصدير النفط والغاز ومشتقاتها، بما في ذلك الخدمات التشغيلية والتخصصية. ونصت المادة الثالثة على إلغاء المادة (7) من القانون الأصلي، وإلغاء أي حكم في تشريعات أخرى يتعارض مع الفقرة الأخيرة من المادة (31) بعد استبدالها، وعدم تطبيق أحكام المادة الأولى على عمليات الشراء التي أُعلنت قبل نفاذ المرسوم باستثناء المادتين (62) و(62 مكرر). ونصت المادة الرابعة على استمرار تشكيل مجلس الجهاز الحالي حتى انتهاء مدته، على أن يخضع التشكيل التالي لأحكام المادة (5) المستبدلة. وأخيراً، حددت المادة الخامسة على تنفيذ الوزراء لأحكام المرسوم، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» عدد 1810.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك