تعديل قانون المرافعات يوسع سلطة إصدار أوامر منع السفر للمدين
نشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” اليوم مرسوم قانون رقم 68 لسنة 2026، والذي يضيف تعديلاً على الفقرة الأولى من المادة 297 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بمرسوم قانون رقم 38 لسنة 1980.
ما جاء في المذكرة الإيضاحية
توّضح المذكرة الإيضاحية أن المادة 297 كانت تحدد الشروط والإجراءات اللازمة لاصدار أمر بمنع المدين من السفر، كما عيّنت الجهة المختصة بإصدار هذا الأمر على مدير إدارة التنفيذ ووكلاء المحكمة الكلية فقط.
دوافع التعديل
أشارت الوثيقة إلى أن حصر الصلاحية في درجة قضائية واحدة قد يعرقل معالجة الطلبات المتعددة، نظراً للعدد الكبير منها وما تستلزم من فحص دقيق لضمان استيفائها للشروط وغياب الموانع. كما أُشير إلى أن عدد القائمين على درجة الوكيل في المحكمة الكلية محدود، وقد تخلو المحكمة أحياناً من هذه الدرجة نتيجة طبيعتها كدرجة انتقالية ضمن سلم الترقيات القضائية.
نص المادة الأولى من المرسوم
قامت المادة الأولى باستبدال عبارة “من بين قضاتها” بعبارة “من الوكلاء بالمحكمة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 297 المشار إليها”، ما يسمح للجمعية العامة باختيار قضاة المحكمة الكلية لتولي سلطة إصدار أوامر منع السفر. يهدف هذا التغيير إلى تمكين الجهات المختصة من البت في الطلبات فور ورودها وتحقيق الغاية المرجوة من الإجراء.
تنفيذ المرسوم وتاريخه
تنص المادة الثانية على إلزام الوزراء، كلٌ في نطاق اختصاصه، بتنفيذ أحكام المرسوم. حُدد سريان هذه الأحكام ابتداءً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.
بهذا التعديل، يُتوقع أن تُسهم القدرة الموسعة على إصدار أوامر منع السفر في تسريع إجراءات التنفيذ وتحسين كفاءة النظام القضائي في معالجة القضايا المتعلقة بمصادرة الأصول ومنع خروج المدينين من البلاد.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
