إصدار مرسوم بقانون يعدل أحكام قانون الإطفاء العام ويضيف ثماني عقوبات تأديبية
التعريفات والإجراءات التأديبية
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم الذي يحمل الرقم 85 لسنة 2026 المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2020 الخاص بقوة الإطفاء العام.
حدّدت المادة الأولى تعديل تعريف «الوزير المختص» ليصبح الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء، وعدّلت المادة (21) الأولى لتحدد العقوبات التأديبية التي تُطبق على أعضاء قوة الإطفاء العام حتى رتبة عقيد، وتشمل: التنبيه، التأنيب، الإنذار، التكليف بخدمات إضافية لا يزيد عن خمسة عشر يوماً مقابل المخالفة الواحدة، الخصم من الراتب بنفس الحد، خفض الراتب بمقدار علاوة تتراوح بين ثلاثة أشهر واثني عشر شهراً، تأخير الترقية لفترة لا تتجاوز سنتين، والتسريح من الخدمة.
يهدف التعديل إلى رفع مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز الانضباط الوظيفي والامتثال، ما يسهم في بلوغ أعلى معايير السلامة والوقاية من الحرائق.
المكافآت والتسهيلات للدارسين والمصالحات
وفقاً للمادة (5 مكرر) يُمنح المتدربون المسجلون في المراكز التعليمية والتدريبية التابعة لقوة الإطفاء العام مكافأة مالية طوال مدة قيدهم، وتحدد قيمتها وقواعد صرفها بقرار من الوزير المختص بعد التشاور مع وزارة المالية.
أتاحت المادة (32 مكرر) إمكانية الصلح في مخالفات الإطفاء التي لا تؤدي إلى وفاة أو إصابة قبل رفع الدعوى الجزائية أو أثناء نظرها، وذلك بأداء مبلغ لا يتجاوز عشرة آلاف دينار مع إزالة مصدر المخالفة، ويكون أثر الصلح إيقاف الدعوى أو انقضاؤها دون التأثير على الحقوق المدنية الناشئة عن المخالفة.
تعيين الأطباء والمهنيين وتعديل اللوائح
أضافت المادة الثالثة فقرة إلى المادة (10) تجيز تعيين الأطباء الحاصلين على شهادة البكالوريوس برتبة نقيب مباشرة؛ وإن كان حاملاً دبلوم تخصص يمتد لسنة واحدة بعد البكالوريوس يُمنح علاوة في رتبة النقيب تُحتسب كسنة واحدة في الأقدمية، بينما يُعين الحاصل على شهادة تخصص عليا برتبة رائد مباشرة ابتداءً من أول مربوطها، وتحدد الشهادات العليا بقرار من الوزير.
كما أضافت المادة الثالثة فقرة إلى المادة (16) تنص على أن يصدر الوزير المختص قراراً بعد استشارة اللجنة العامة لشؤون الإطفاء العام يحدد فيه ضوابط تعيين المهنيين في القوة وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وجدول رواتبهم وشؤونهم الوظيفية، مع مراعاة عدم противоречит المواد (5) و(38) من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979.
الإلغاءات والتنفيذ
نصت المادة الرابعة على إلغاء المواد من الرقم 17 إلى 20 من القانون رقم (13) لسنة 2020.
وفقاً للمادة الخامسة يُكلّف كل وزير بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وفق اختصاصه، ويُنفّذ الحكم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
