المحكمة الإدارية تلغي المادة 15 من لائحة تنظيم منصات التوصيل الإلكترونية

أصدرت المحكمة الإدارية، برئاسة المستشار نواف الزعبي، حكماً يقضي بإلغاء المادة 15 من القرار رقم 109 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، والمتعلق بلائحة تنظيم عمل المنصات والتطبيقات الإلكترونية الوسيطة المخصصة لعرض المنتجات وطلبها وتوصيلها إلى المستهلكين. وجاء هذا الحكم استجابةً للدعوى القضائية التي رفعتها شركة “بليمز” ضد هذا القرار.
تفاصيل الحكم القضائي
قضت المحكمة بإلغاء المادة 15 المذكورة، والتي كانت تُحدد الإجراءات والعقوبات الإدارية في حال المخالفة لأحكام اللائحة. وتضمن الحكم الصادر تأكيداً على عدم شرعية هذه المادة، دون أن يوضح النص الأسباب التفصيلية التي استندت إليها المحكمة في قرارها.
مضمون المادة الملغاة
كانت المادة 15 تنص على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعد مخالفةً لأحكام هذه اللائحة كل فعل أو امتناع يترتب عليه الإخلال بالالتزامات أو الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويتم توقيع أحد أو أكثر من الجزاءات الإدارية الآتية بحسب جسامة المخالفة وتكرارها”.
وتفصيلاً، حددت المادة عقوبات تختلف وفقاً لطرف المخالفة. ففي حال كانت المخالفة من مزود الخدمة، تضمنت العقوبات: الإنذار، ثم الإغلاق الإداري لحين إزالة المخالفة وتصحيح الأوضاع، على أن يترتب على هذا الإغلاق حجب المنصة إلزامياً طوال فترة الإغلاق، وأخيراً إلغاء الترخيص الذي يترتب عليه الحجب النهائي للمنصة.
أما إذا كانت المخالفة من العميل، فكانت العقوبات تشمل: الإنذار، ثم إغلاق محل العميل أو وقف نشاطه إذا كانت الوزارة هي الجهة المختصة بترخيصه، أو مخاطبة الجهة المختصة لاتخاذ قرار الإغلاق أو الوقف إذا كان الترخيص صادراً عنها، على أن يترتب على ذلك وقف عرض منتجاته أو خدماته عبر المنصة طوال مدة الإغلاق أو الإيقاف، وأخيراً إلغاء الترخيص بحسب الجهة، مما يترتب عليه وقف عرض منتجاته أو خدماته على المنصة بشكل نهائي.




