تخطَّ إلى المحتوى
الأحد 25 أكتوبر 202614 جمادى الأولى 1448 هـ12:02 الكويتالعصر 14:44 32° صحو جزئياًد.ك = 3.221 $
موسم الوسم — متبقٍ 43 يوم
أخبار الكويت و الخليج و العالم
صحيفة إلكترونية كويتيةالأحد 25 أكتوبر 2026
الآن

وزير العدل يعلن تعديل القانون المدني لحماية مسكن الأسرة الوحيد من القسمة

وزير العدل يعلن تعديل القانون المدني لحماية مسكن الأسرة الوحيد من القسمة

تعديل لحماية مسكن الأسرة الوحيد

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن تعديل بعض أحكام القانون المدني، الذي صدر تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، يهدف إلى دعم استقرار الأسرة الكويتية وصون كيانها، وتحقيق التوازن بين حماية مسكن الأسرة وحفظ حقوق الورثة والشركاء.

جاء هذا التصريح في بيان أدلى به الوزير السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، بمناسبة نشر المرسوم بالقانون رقم 121 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، والذي يعدل نص المادة 830 من القانون المدني الصادر بمرسوم القانون رقم 67 لسنة 1980.

شروط التأجيل ودور المحكمة

أوضح الوزير أن التعديل يعالج المشكلات التي قد تنجم عن قسمة العقار السكني أو بيعه بالمزاد، والتي قد تؤدي إلى فقدان أحد الشركاء مسكنه الوحيد، سواء كان أباً أو أماً أو أحد الأبناء، مشيراً إلى أن الحماية القانونية تشمل أي شريك تتوفر فيه الشروط المحددة.

وبين السميط أن التعديل يمنح المحكمة صلاحية تأجيل قسمة العقار السكني لمدة تحددها بناءً على طلب أحد الشركاء، شرط ثبوت أن العقار هو مسكنه الوحيد وأن أمواله غير كافية لشراء مسكن بديل مناسب، مع مراعاة الظروف الأسرية والاجتماعية لكل حالة.

وأكد أن هذه الحماية مقيدة باستمرار أسبابها، إذ يحق لأي شريك طلب إنهاء التأجيل إذا زالت تلك الأسباب، مع سلطة المحكمة في تقدير مقابل انتفاع عادل إذا اقتضت ظروف الدعوى ذلك، حفاظاً على حقوق بقية الشركاء.

آلية تملك الحصة والحفاظ على الحقوق

أفاد الوزير أن التعديل يتيح لباقي الشركاء، أثناء نظر دعوى القسمة، طلب تملك حصة الشريك طالب القسمة مقابل قيمتها التي تُقدر بالاستعانة بخبير تنتدبه المحكمة وفق الضوابط القانونية. وهذا يمكن الشريك الراغب في الخروج من الشيوع من الحصول على قيمة حصته، مع بقاء العقار في ملكية باقي الشركاء.

وشدد السميط على أن التعديل لا يمس الأنصبة الشرعية للورثة أو ملكية الشركاء، بل ينظم القسمة بطريقة تراعي حاجة من يسكن العقار وتحفظ الحقوق المالية لبقية الشركاء، قائلاً: «نريد أن تحفظ حقوق الجميع وأن يجد الأب أو الأم أو أحد الأبناء الحماية القانونية التي تقيه فقدان مسكنه الوحيد مع ضمان حقوق بقية الورثة والشركاء».

خلفية التعديل ومجاله

كان مجلس الوزراء قد وافق في السادس من أكتوبر الجاري على مشروع مرسوم بقانون بتعديل نص المادة 830 من القانون المدني، بإضافة بندين جديدين يقتصر نطاقهما على العقار السكني المملوك على الشيوع دون غيره من الأموال الشائعة.

وصدر في 19 أكتوبر الجاري المرسوم بالقانون رقم 121 لسنة 2026، الذي أضاف البندين الجديدين، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الشركاء في قسمة عقارهم السكني وبين الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية.