صدور مرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 لإصدار قانون التحكيم في الكويت

نشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2026 المتضمن إصدار قانون التحكيم، والذي يتكون من 108 مادة مقسمة على خمسة عشر فصلاً.
مجال التطبيق والإلغاء
يَسري القانون على جميع إجراءات التحكيم القائمة لحظة نفاذه، حتى وإن استندت إلى اتفاق تحكيم سابق، مع بقاء صحة الإجراءات التي تمت وفق أي تشريع سابق. كما يلغي المرسوم بقانون الباب الخاص بالتحكيم من قانون المرافعات المدنية والتجارية وكذلك القانون رقم 11 لسنة 1995 المتعلق بالتحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية.
اختصاصات وزارة العدل والعقوبات
تتولى الإدارة المختصة بالتحكيم في وزارة العدل شؤون التحكيم الحر والمؤسسي، وتقوم بإنشاء سجلات للمحكمين ومراكز التحكيم، بالإضافة إلى مهمة ترخيص مراكز التحكيم والرقابة عليها. ويُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار مركز تحكيم مؤسسي دون الحصول على الترخيص المطلوب.
مهلة توفيق الأوضاع للمراكز القائمة
يفرض القانون على مراكز التحكيم القائمة تعديل أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، بحيث تتوافق مع المتطلبات الجديدة للترخيص والرقابة التي حددتها وزارة العدل.




