صدور مرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2026 يعدل أحكام قانون هيئة أسواق المال
مرسوم بقانون بتعديل قانون هيئة أسواق المال
نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها رقم 1809 المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 2026 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المتعلق بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
الأحكام الرئيسية للتعديل
استبدل المرسوم تعريفَي «الوزير المختص» و«المحكمة المختصة» الواردين في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2010، بحيث يصبح تعريف «الوزير المختص» هو الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء، وتصبح «المحكمة المختصة» هي الدائرة الاقتصادية التي تُعنى بالمنازعات المدنية والتجارية أو الإدارية المنشأة بالمرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026، أو المحكمة الجزائية المختصة وفقاً لقواعد قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
كما جرى استبدال عبارتَي «الوزير المختص» و«المحكمة المختصة» wherever they appear في القانون رقم 7 لسنة 2010 بـ «وزير التجارة والصناعة» و«محكمة أسواق المال» على التوالي.
الأحكام الانتقالية وتاريخ النفاذ
نصت المادة الثانية على استمرار محكمة أسواق المال في النظر في الدعاوى والطعون المقيدة لديها قبل تاريخ العمل بالمرسوم لحين الفصل فيها.
أما المادة الثالثة فتلغي المواد المتعلقة بإنشاء محكمة أسواق المال وبعض إجراءاتها والطعن على أحكامها، بعد أن أصبحت المنازعات غير الجزائية الناشئة عن تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010 داخلة في اختصاص الدائرة الاقتصادية، والجرائم المنصوص عليها فيه خاضعة للقواعد العامة في الاختصاص والإجراءات الجزائية.
وتنص المادة الرابعة على تكليف الوزراء – كل فيما يخصه – بتنفيذ المرسوم، ونشره في الجريدة الرسمية، واعتبار تاريخ نفاذه هو تاريخ نفاذ المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026 المتعلق بإنشاء الدوائر الاقتصادية.
المذكرة الإيضاحية
أوضح البيان أن القانون رقم 7 لسنة 2010 أنشأ محكمة أسواق المال لنظر المنازعات الخاصة بأسواق المال لما تتطلبه من عناية وسرعة في الفصل.
وبعد صدور المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026 بإنشاء الدوائر الاقتصادية التي توكل إليها نظر المنازعات غير الجزائية الناشئة عن تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010، أصبح تعديل القانون ضرورياً.
ويشير البيان إلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2024/05/10 الذي نص في مادته الرابعة على إصدار القوانين بمراسيم بقوانين، وبالتالي تم إعداد هذا المرسوم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010.
وتنص المادة الأولى من المرسوم على استبدال تعريفَي «الوزير المختص» و«المحكمة المختصة» في القانون رقم 7 لسنة 2010 بحيث يصبح الأول هو الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء بدلاً من وزير التجارة والصناعة لتفادي الحاجة لتعديل التشريع عند نقل تبعية الهيئة، والثاني يصبح الدائرة الاقتصادية أو المحكمة الجزائية المختصة وفقاً لقواعد القانون رقم 17 لسنة 1960.
كما استبدلت الفقرة الثانية من المادة الأولى عبارتَي «الوزير المختص» و«المحكمة المختصة» wherever they appear في القانون رقم 7 لسنة 2010 بـ «وزير التجارة والصناعة» و«محكمة أسواق المال».
وتنص المادة الثانية على حكم انتقالي ببقاء الدعاوى والطعون القائمة وقت العمل بالمرسوم أمام محكمة أسواق المال حتى تفصل فيها.
وتنص المادة الثالثة على إلغاء المواد المتعلقة بإنشاء محكمة أسواق المال وبعض إجراءاتها والطعن على أحكامها، بعد أن أصبحت المنازعات غير الجزائية داخلة في اختصاص الدائرة الاقتصادية والجرائم خاضعة للقواعد العامة.
وتنص المادة الرابعة على إلزام الوزراء – كل فيما يخصه – بتنفيذ المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية، وتحديد تاريخ العمل به بتاريخ نفاذ المرسوم بقانون رقم 88 لسنة 2026 المتعلق بإنشاء الدوائر الاقتصادية.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
