مرسوم بقانون يعدل قانون التوثيق الكويتي لتسهيل الإجراءات وتعزيز الربط الإلكتروني

أهداف التعديل
صدر المرسوم بالقانون رقم 122 لسنة 2026 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2020 المتعلق بالتوثيق، وجاء بهدف تبسيط الإجراءات وتطوير الربط الإلكتروني بين الجهات المختصة وتعزيز السجلات والمحررات الرسمية مع الحفاظ على المراكز القانونية القائمة.
تشير المذكرة الإيضاحية إلى أن التعديل شمل خمس مواد، وكشف التطبيق العملي عن ضرورة استكمال تطوير التوثيق عبر مسارين رئيسيين: أولهما تيسير إجراءات اعتماد عقود الشركات والمحررات المرتبطة بها لتجنب ازدواجية الإجراءات بين وزارة العدل ووزارة التجارة والصناعة، وثانيهما معالجة خصوصية مسائل الأحوال الشخصية كالزواج والفرقة والرجعة والرضاع المحرم بأحكام إجرائية أكثر تفصيلاً تحفظ الحقوق وتضبط الإثبات دون أن تتعدى إلى الأحكام الموضوعية المنظمة في قوانين الأحوال الشخصية.
التعديلات الجوهرية في المواد
استبدلت المادة الأولى من المرسوم المادة (9 مكررا) من القانون رقم 10 لسنة 2020 بحيث نصت فقرتها الأولى على أن يكون حضور ذوي الشأن أو وكلائهم شخصياً أمام الموثق أو عبر النظام الإلكتروني المؤتمت أو عن طريق الاتصال المرئي باستخدام وسائل إلكترونية معتمدة لدى وزارة العدل، وذلك لتجنب استخدام وسائل أو تطبيقات غير آمنة قد تؤدي إلى التلاعب أو انتحال الهوية أو النزاع حول صحة الحضور أو صدورها.
وأجازت الفقرة الثانية للقاضي والموثق الحكومي والمأذون، كل ضمن حدود اختصاصه، توثيق مسائل الأحوال الشخصية إلكترونياً وعن بعد لتسهيل الأمر على ذوي الشأن وحسم أي خلاف حول مدى انطباق أحكام التوثيق الإلكتروني على تلك المسائل.
وفي المادة الثانية أضيفت الفقرة الأخيرة إلى المادة (5) تنص على أن الموثق الحكومي وموظفي وحدة الاعتماد بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة يتعاونان بالتنسيق لتجنب ازدواج الاعتماد والتوثيق للمحررات المتعلقة بالشركات وعقود تأسيسها وتعديلاتها وما يطرأ عليها من انقضاء أو حل أو تصفية أو تخارج الشركاء أو انتقال الحصص أو الحقوق، وذلك عبر تمكين الموثق الحكومي من الاطلاع على البيانات اللازمة من السجل التجاري عند توثيق محررات تتعلق بتركة شركة أو شريك أو نزاع شراكة، وتمكين وحدة الاعتماد من الاطلاع على ما يلزم من مجلات التوثيق بوزارة العدل عند اعتماد عقود الشركات، على أن يتم تبادل المعلومات والمحررات وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأضيفت المادة (13 مكررا) التي تقرّ وجوب توثيق وقائع الزواج والفرقة بين الزوجين بأنواعها وفقاً للضوابط المبينة في قانون التوثيق ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة.
وأضيفت المادة (13 مكررا أ) التي تحظر توثيق عقد الزواج إلا بعد إتمام طرفيه برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، على أن يصدر قرار من وزير العدل يحدد منهج البرنامج ومدته ومتطلبات إتمامه والجهة القائمة على تنفيذه.
وأضيفت المادة (22 مكررا) التي تعاقب كل موثق أو مأذون يوثق عقد الزواج قبل التأكد من إتمام طرفيه برنامج تأهيل المقبلين على الزواج بالمخالفة لحكم المادة (13 مكررا أ) بالحبس مدة لا dépasse سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
الأحكام الانتقالية والعقوبات
نظمت المادة الثالثة الأحكام الانتقالية اللازمة لنقل الاختصاص في محررات الشركات إلى الوحدة المختصة بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، فنصت على بقاء عقود الشركات وتعديلاتها وسائر المحررات المتصلة بها التي وثقت لدى وزارة العدل قبل تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون صحيحة ومنتجة لآثارها، وأكدت أن نقل الاختصاص لا يترتب عليه أي مساس بصحتها أو حجيتها أو نفاذها وفقاً للقانون.
وألغت المادة الرابعة البند (3) من المادة (5) من القانون رقم 10 لسنة 2020 الذي كان يختص الموثق الحكومي بتوثيق عقود الشركات وتعديلها وانقضاء الشركات وحلها أو التخارج منها، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بالقانون.




