وزير التربية يصدر قراراً جديداً لضبط شغل منصبي مدير المدرسة ومدير المدرسة المساعد في المدارس الخاصة العربية

وزير التربية يصدر قراراً جديداً لضبط شغل منصبي مدير المدرسة ومدير المدرسة المساعد في المدارس الخاصة العربية

في خطوة تهدف إلى تحسين الأداء الإداري في المدارس الخاصة ورفع مستوى القيادات التربوية، أصدر وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي قراراً ينظم آلية شغل وظيفتي مدير المدرسة ومدير المدرسة المساعد في المدارس الخاصة العربية الأهلية والنموذجية.

خبرة لا تقل عن 14 عاماً لمدير المدرسة

أعلنت وزارة التربية أن القرار الجديد يهدف إلى وضع ضوابط واضحة لشغل هاتين الوظيفتين، وتحديد المؤهلات والخبرات المطلوبة في المرشحين، فضلاً عن تنظيم إجراءات الترشيح والاعتماد وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات، بما يسهم في توحيد الأطر التنظيمية للعمل في هذه المدارس.

وبحسب المادة الثانية من القرار، يشترط في المرشح لشغل وظيفة مدير المدرسة أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي تربوي معتمد، وألا تقل خبرته في مجال التعليم عن 14 عاماً، بالإضافة إلى أن يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد أدين بجناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة ما لم يرد اعتباره إليه، كما يجب أن يكون قد شغل سابقاً وظيفة إشرافية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية التي تعقدها الإدارة العامة للتعليم الخاص.

عشر سنوات خبرة لمدير المدرسة المساعد

أما المادة الثالثة من القرار، فقد حددت شروط الترشح لمنصب مدير المدرسة المساعد، وتتمثل في حصول المرشح على مؤهل جامعي تربوي معتمد، وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التعليم، مع التمتع بحسن السمعة والسيرة، وعدم وجود أحكام سابقة ضده في قضايا مخلة بالشرف أو الأمانة، إضافة إلى سبق شغله وظيفة إشرافية، واجتياز المقابلة الشخصية التي تنظمها الإدارة العامة للتعليم الخاص.

ونصت المادة الأولى من القرار على إلزام المدارس الخاصة العربية الأهلية والنموذجية بتعيين مدير ومدير مساعد لكل مرحلة دراسية من المراحل التعليمية التي تغطيها تراخيص المدرسة، وذلك وفقاً لأحكام القرار الجديد.

إجراءات الترشيح والاعتماد

أوكلت المادة الرابعة إلى المدرسة مسؤولية ترشيح من تنطبق عليهم الشروط، وإعداد ملفات متكاملة تتضمن المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة والمستندات والبيانات التي تحددها الإدارة العامة للتعليم الخاص، وتقديم هذه الملفات إليها لاستكمال إجراءات الاعتماد.

وتتولى الإدارة العامة للتعليم الخاص، وفق المادة الخامسة، دراسة ملفات المرشحين والتحقق من استيفائهم للشروط والمستندات المطلوبة، وإجراء المقابلات الشخصية معهم، مع احتفاظها بحق طلب أي مستندات أو بيانات إضافية تراها ضرورية لإتمام إجراءات الترشيح.

الصلاحيات والمسؤوليات

حددت المادة السادسة مسؤوليات مديري المدارس ومديري المدارس المساعدين في المدارس الخاصة المشمولة بالقرار، حيث يمارس شاغلو هاتين الوظيفتين المهام والاختصاصات المقررة لهما بموجب القرارات واللوائح والنظم والتعليمات المعمول بها في وزارة التربية، كل ضمن حدود اختصاصه.

ومنحت المادة السابعة مدير المدرسة الصلاحيات المقررة لشاغل وظيفة مدير المدرسة في المدارس الحكومية، بما فيها صلاحيات تسجيل وقبول ونقل الطلاب، وصلاحيات نظام سجل الطالب، وجميع الصلاحيات الأخرى المقررة له بموجب النظم واللوائح والقرارات المعمول بها في الوزارة. كما ينوب مدير المدرسة المساعد عن مدير المدرسة في مباشرة اختصاصاته وصلاحياته أثناء غيابه، وذلك ضمن الحدود التي تحددها الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها.

وأكدت الوزارة أن الإدارة العامة للتعليم الخاص ستتولى، بموجب المادة الثامنة، متابعة التزام المدارس الخاصة بأحكام القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين. ونصت المادة التاسعة على أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ القرار، على أن يعمل به من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض معه.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك